السيد عبد الأعلى السبزواري
38
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
نعم ، يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية بل مطلق الكافرة ، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن [ 98 ] ، والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى ( أو نسائهن ) فخص بالمسلمات ، ضعيف [ 99 ] لاحتمال كون المراد من نسائهن الجواري والخدم لهن من الحرائر . ( مسألة 29 ) : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى العورة مع التلذذ وبدونه بل يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه [ 100 ] . ( مسألة 30 ) : الخنثى مع الأنثى كالذكر ، ومع الذكر كالأنثى [ 101 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 98 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 59 من أبواب مقدمات النكاح .